Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 260

  1. المجلد الأول
  2. باب الأوامر
  3. مسألة في ورود الأمر بعد الحظر
  4. دليلنا

فجعل ذلك غاية للحظر، وأمر به بعد الغاية، فكان واجبًا؛ لأن الحلق في وقت النسك واجب.

قيل: لا نسلم أن وجوب قتل المشركين استفيد بقوله: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ بل استفدنا [هـ] بقوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِر﴾ ١، وغيرها من الآيات التي لم يتقدمها حظر٢.

وكذلك الحلاق استفدنا وجوبه من موضع آخر، من قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُم﴾ ٣، ومن فعل النبي ﷺ وقوله: "خذوا عني مناسِكَكُم".

إنه قد قيل: إن المراد بهذه الآية حلق المحصر. وذلك غير واجب عند [نا] .

وأيضًا فإن قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ﴾ ٤، ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ ٥، بمنزلة تعليق الأمر بالغاية، كقوله: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ ٦، ونحو ذلك، وتعليق الأمر بالغاية يفيد زوال الحكم عند انقضائها، كذلك تعليق

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 1، ص 260 (SanadKitab #22793, hlm. urut 321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.