Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 283

  1. المجلد الأول
  2. باب الأوامر
  3. مسألة الأمر المطلق يتقضي الفور
  4. مدخل

وقد أَومَأَ أحمد إلى هذا في رواية الأثرم١ وقد سئل عن قضاء رمضان يفرق؟ فقال: نعم، قال الله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ ٢. فظاهر هذا أنه لم يحمل الأمر على الفور؛ لأنه لو حمله على الفور منع التفريق، والمذهب: ما حكينا أولا.

واختلف المتكلمون في هذه المسألة: هل معرفة ذلك المعقول أم اللغة؟

فذهب بعضهم إلى أن طريق ذلك العقل؛ لأن هذا اختلاف في أحكام، فليس بمأخوذ عن أهل اللغة.

وقال آخرون: معرفة ذلك اللغة؛ لأنهم يقولون: فعل ويفعل، فيدل أحدهما على زمان ماضٍ، والآخر على زمان مستقبل.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 1، ص 283 (SanadKitab #22793, hlm. urut 346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.