الوقت، ويجب القضاء بأمر ثانٍ١.
واختلف أصحاب أبي حنيفة في الأمر المطلق إذا لم يفعله المأمور به عقيب الأمر، هل يسقط؟
فقال الرازي: لا يسقط ويفعله في الزمان الثاني، والثالث، وسائر عمره، بخلاف المؤقت٢.
وقال غيره من أصحابه: يسقط، كالأمر المقيد بوقت.
Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء
الوقت، ويجب القضاء بأمر ثانٍ١.
واختلف أصحاب أبي حنيفة في الأمر المطلق إذا لم يفعله المأمور به عقيب الأمر، هل يسقط؟
فقال الرازي: لا يسقط ويفعله في الزمان الثاني، والثالث، وسائر عمره، بخلاف المؤقت٢.
وقال غيره من أصحابه: يسقط، كالأمر المقيد بوقت.
Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 1، ص 294 (SanadKitab #22793, hlm. urut 360)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.