إذا ورد الأمر بأشياء على طريق التخيير، كالكفارات٣ الثلاث ونحوها، فالواجب واحد [٣٦/ ب] منها بغير عينه، فيتعين ذلك بفعله، فيصير كأنه الواجب عليه بنفس السبب.
وقد قال أحمد ﵀ في رواية البغوي٤: كل شيء في كتاب الله تعالى "أو" فهو تخيير وهو قول جماعة الفقهاء وأصحاب الأشعري.
وذهب المعتزلة إلى أن الجميع واجب على طريق التخيير٥.
Rujukan halaman ini:العدة في أصول الفقه، ج 1، ص 302 (SanadKitab #22793, hlm. urut 373)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.