Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 312

  1. المجلد الأول
  2. باب الأوامر
  3. مسألة الأمر يقتضي كون المأمور به مجزئا
  4. الواجب الموسع
  5. مدخل

قبل أن تحل، فرخص له في ذلك١، وليس كذلك ههنا، فإنها تفعل في أول الوقت بالأمر الذي يفعل [به] في آخره، وذلك مقتضى الوجوب.

وليس لهم أن يقولوا: إن الأمر بتناول الوقت في باب الجواز، لما بينَّا، وهو أنه تناول بالأمر الذي تناول آخره، وهو قوله: ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ ٢، أو صلاة جبريل في أول الوقت وآخره ٣.

ولأن إطلاق الأمر يقتضي الوجوب، وإطلاقه يقتضي الفور عندنا

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 1، ص 312 (SanadKitab #22793, hlm. urut 384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.