Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 313

  1. المجلد الأول
  2. باب الأوامر
  3. مسألة الأمر يقتضي كون المأمور به مجزئا
  4. الواجب الموسع
  5. حجة المخالف

حجة المخالف

...

واحتج المخالف:

بأنه لو تعلق وجوبها بأول الوقت، لم يجز١ تركها لا إلى بدل؛ لأن هذه صفة الوجوب، وفي اتفاقهم على جواز تأخيرها في الوقت الأول لا إلى بدل دليل على أن الوجوب [لا] يتعلق بأول الوقت.

والجواب: أنا لا نسلم أنه يجوز تركها لا إلى بدل، بل له أن يؤخرها بشرط أن يعزم على فعلها في الوقت الثاني، فيكون عزمه على ذلك بدلا عنها.

فإن قيل: الأبدال لا يجوز إثباتها من غير دلالة تدل عليها، ألا ترى

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 1، ص 313 (SanadKitab #22793, hlm. urut 386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.