Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 375

  1. المجلد الثاني
  2. باب الأوامر
  3. الحكم على واحد من الصحابة حكم على غيره
  4. مسألة المندوب مأمور به حقيقة
  5. حجة المخالف

حجة المخالف

...

واحتج المخالف:

بأن اللفظ موضوع لإفادة الوجوب دون الجواز، وإنما الجواز تابع للوجوب، وأنه لا يجوز أن يكون واجبًا، ولا يجوز فعله؛ فإذا سقط الوجوب؛ وجب أن يسقط الجواز؛ لأنه تابع له.

والجواب: أنا لا نسلم أن الجواز للوجوب، بدليل أنه قد ينفرد الجواز عن الوجوب، فيكون الشيء جائزًا، ولا يكون واجبًا؛ فلو كان تابعًا له لم ينفرد عنه، فهو بمثابة العموم إذا خص بعضه١، كان الباقي حقيقة؛ لأن الباقي ينفرد عن الخصوص، كذلك ههنا.

واحتج: بأن الشيء الواحد لا يكون له حقيقتان.

والجواب: أنه يبطل بالمستثنى منه؛ فإن الاسم حقيقة فيه.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 2، ص 375 (SanadKitab #22793, hlm. urut 477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.