Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 44

  1. المجلد الأول
  2. المقدمة
  3. مصادر المؤلف في هذا الكتاب
  4. مصادر في الحديث وعلومه

أو لا؟ "ص٥٢٦"، حيث ذكر أن أبا بكر عبد العزيز رأى في كتابه التنبيه أنه يجب العمل بالعموم عند وروده، حتى يأتي المخصص.

سادسًا: كتاب "الشافي" " ... " نقل المؤلف منه "ص٧٤٩" رواية عن الإمام أحمد، تدل على أن فعل النبي ﷺ ليس بواجب.

سابعًا: "مسائل الحرزي" أفاد المؤلف من هذا الكتاب في عزو مسألة نسخ الأخف بالأثقل ... إلى الظاهرية "ص٧٨٥".

ثامنًا: "مسائل أبي سفيان الحنفي" رجع المؤلف إلى هذا المصدر في مسألة إذا ورد العموم هل يجب العمل به فور وروده قبل البحث عن دليل يخصصه أولًا؟ "ص٥٢٨".

تاسعًا: "مسائل في أصول الفقه" "لأبي الحسن التميمي"، كان هذا الكتاب من مصادر المؤلف في مسألة: هل كان النبي ﷺ متعبدًا بشريعة من قبله أو لا؟ "ص٧٥٦".

عاشرًا: مسألة مفردة "لأبي الحسن التميمي" نقل المؤلف من هذه المسألة: أن الإمام أحمد يقول: إن أفعال النبي ﷺ لا تدل على الإيجاب، "ص٧٣٧"، كما رجع المؤلف إلى هذه المسألة "ص٤٧٤".

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 1، ص 44 (SanadKitab #22793, hlm. urut 48)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.