Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 398

  1. المجلد الثاني
  2. باب الأوامر
  3. الحكم على واحد من الصحابة حكم على غيره
  4. مسألة ورود الأمر والنهي بالتكليف دائما
  5. دليلنا

دليلنا:

أنه ليس بأمر بمحال.

ولأنه تصرف في الملك؛ فجاز كتصرف [٥٢/أ] أحدنا في ملكه.

ولأن لفظة التأبيد١ موضوعة في اللغة لدوام الفعل دون انقطاعه، كما أنها٢ موضوعة لما لا يعقل؛ فلم يجز إطلاق لفظ التأبيد على ما لا يجب دوامه؛ لأنه يصير وجود هذا اللفظ كعدمه.

ولأنه لو قال: "صلوا أبدًا؛ فإنه مصلحة لكم ما بقيتم"؛ لكان ذلك مقتضيًا للتأبيد، كذلك إذا أطلق.

ولأن من امتنع من هذا الإطلاق يقول: إن فيه قطع الثواب.

ولأنا نعلم أنه لا بد لها من الانقطاع بالموت والجنون، وهذا لا يصح؛ لأن الثواب غير مستحق على الله تعالى على ما نبينه.

ولأن الأمر ثابت مع بقاء الأمر؛ فلا يدخل فيه حال الجنون والموت؛ لأنه غير مكلف فيه، والأمر تناول المكلف.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 2، ص 398 (SanadKitab #22793, hlm. urut 513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.