Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 418

  1. المجلد الثاني
  2. باب الأوامر
  3. الحكم على واحد من الصحابة حكم على غيره
  4. مسألة المذكور متى جعل دلالة على نفس عبادة

مسألة ١ [المذكور متى جعل دلالة على نفس عبادة] :

فإن ذلك دلالة على وجوبه فيها.

وذلك مثل قوله تعالى: ﴿وَقُرْآنَ الفَجْرِ﴾ ٢، لما دل على صلاة الفجر؛ فهم وجوبه فيها.

وكذلك قوله تعالى: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ ٣﴾ فلما نبه بذكر الحلق على الإحرام؛ كان ذلك واجبًا فيه. وكذلك قوله٤: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ ٥، لما دل على الصلاة؛ كانا واجبين فيها؛ لأن الشيء يجعل دلالة على الغير متى كان مقصودًا في نفسه مطلوبًا منه، وهذه الأمور مقصودة من هذه العبادات مرادة فيها.

ولأن العادة جارية أن ذكر معظم الشيء يجعل دلالة على باقيه، ولا يجعل الجزء منه دلالة عليه؛ فكان ذكر الشيء على وجه الدلالة على غيره تنبيها على كونه بعضًا منه.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 2، ص 418 (SanadKitab #22793, hlm. urut 542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.