Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 54

  1. المجلد الأول
  2. المقدمة
  3. المآخذ التي أخذتها على المؤلف

ثامنًا: يقدم في بعض الأحيان التعريف في الاصطلاح على التعريف في اللغة، كما في تعريف الواجب "ص: ١٥٩، ١٦٠" وتعريف الفرض "ص: ١٦٠، ١٦١" وتعريف المندوب "ص: ١٦٢" وهذا خلاف المألوف.

تاسعًا: هذا فيما يتعلق بالمنهج العام، ولكن هناك تعقبات تتعلق بمادة الكتاب نفسه، نذكر أهمها فيما يلي:

١- استدلال المؤلف بكلام الإمام أحمد "ص: ١٤٧، ١٤٨" على أن قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ مجمل وهو استدلال خطأ، لأمور ثلاثة ذكرتها في الموضع المشار إليه.

٢ - من معاني "اللام" التمليك، وقد مثل لها المصنف "ص: ٢٠٤" بقوله: "دار لزيد" وهذا المثال إنما هو للتملك، أما مثال التمليك فهو: "وهبت المال لزيد".

٣- مثل المؤلف "ص: ٢٥٦" في مسألة ورود الأمر بعد الحظر، بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا﴾ وقد تعقبه الْمَجْدُ في: "المسودة" "ص: ١٧" بأن هذه الآية ليست مما نحن فيه، ولم يعلل، قلت: لأن الأمر بالانتشار لم يأت بعد حظره. والله أعلم.

٤- ساق المؤلف "ص: ٢٥٦" في مسألة ورود الأمر بعد الحظر، كلامًا للإمام أحمد؛ ليبين أن رأي الإمام في هذه المسألة هو الإباحة، وقد تعقبه المجد في "المسودة" "ص: ١٧" بأن كلام الإمام أحمد لا يدل على ذلك.

٥- قال المؤلف "ص: ٢٦٠": قيل لا نسلم أن وجوب قتل المشركين استفيد بقوله: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ ، بل استفدناه بقوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ وغيرها من الآيات التي لم يتقدمها حظر".

وقد تعقبه المجد في "المسودة" "ص: ١٩" بقوله: وهذا ضعيف،

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 1، ص 54 (SanadKitab #22793, hlm. urut 58)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.