Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 451

  1. المجلد الثاني
  2. باب النواهي
  3. صيغة النهي
  4. مسألة دليل الخطاب حجة
  5. مدخل

أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ ١ وهؤلاء ليسوا أهل كتاب٢.

ونقل عنه أيضًا ﵀: ليس على المسلم نصح الذمي، قال النبي صلى عليه وسلم: "والنصح لكل مسلم" ٣.

ونقل عنه أيضًا ﵀: يقتل السبع والذئب والغراب ونحوها٤ ولا كفارة عليه؛ لأن الله تعالى قال: ﴿لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ ٥. فجعل الجزاء في الصيد، وهذا سبع فلا كفارة فيه.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 2، ص 451 (SanadKitab #22793, hlm. urut 586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.