Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 457

  1. المجلد الثاني
  2. باب النواهي
  3. صيغة النهي
  4. مسألة دليل الخطاب حجة
  5. مدخل

وهذا فسوق المشرك؛ فعقل أن ما زاد على السبعين يخالف حكمه حكم السبعين.

فإن قيل: روى عمر أن رسول الله ﷺ قال: "لو علمت إذا زدت على السبعين أن يغفر الله لهم لزدت" ١.

وهذا يمنع التعلق بالدليل، ويوجب التوقف عن الحكم بالدليل.

قيل: قوله: "لو علمت ... لزدت" تعلق بدليل الخطاب، لأنه ما استفاد الزيادة إلا من ناحية الدليل، وعدم العلم بالغفران لهم لا يمنع الاحتجاج؛ لأنا استدللنا به؛ فلا يقطع على العلم به، كما إذا استدللنا بالعموم وأخبار الآحاد.

فإن قيل: الكافر لا يغفر له من جهة السمع؛ فغير جائز أن يخالفه النبي ﷺ؛ فدل ذلك على بطلان الخبر.

قيل: الحديث قد صح، وليس بمنكر استغفار النبي ﷺ لهم؛

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 2، ص 457 (SanadKitab #22793, hlm. urut 592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.