Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 466

  1. المجلد الثاني
  2. باب النواهي
  3. صيغة النهي
  4. مسألة دليل الخطاب حجة
  5. مدخل

التيمم بالسهلاة١، فقال: كيف يتيمم بهذه الأشياء وليست بصعيد؛ ولكن يتيمم ويعيد جميع ذلك؛ لأن اسم الصعيد لا يتناوله، والآية تضمنت التيمم بما يسمى صعيدًا بقوله: "صعيدا" فدل على أن غيره لا يجوز التيمم به.

وكذلك قال في رواية الميموني: لا يتوضأ بماء الورد، هذا ليس بماء، وإنما يخرج من الورد.

وأيضًا: فإن اسم الغنم عام في المعلوفة والسائمة؛ فإذا ذكر الصفة معه فقال: في سائمة الغنم، فخص الاسم، فوجب أن يكون مقصورًا عليها، كالحكم المعلق على الغاية، والاستثناء إذا تعقب عددًا.

وقد قال بعضهم: ينظر الحكم، بماذا اخترل٢ عم الحكم؛ فوجب أن يتضمن نفيًا وإثباتًا؛ كالاسم المقرون بالاستثناء والمقيد بالغاية.

وأيضًا: فإن النبي ﷺ امتدح بالاختصار بقوله ﷺ: "أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارًا" ٣. فإذا قلنا: إن قوله:

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 2، ص 466 (SanadKitab #22793, hlm. urut 601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.