Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 468

  1. المجلد الثاني
  2. باب النواهي
  3. صيغة النهي
  4. مسألة دليل الخطاب حجة
  5. حجة المخالف

النهي عن الظلم لهذه الأشهر، ثم كان الظلم منهيًا عنه في سائر الشهور.

وقوله: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا﴾ ١، وهو ﵇ منذر البشر.

وقوله: ﴿لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ ٢.

علمنا: أن تخصيص الشيء ببعض [٦٢/أ] أوصافه وإيجاب الحكم فيه؛ لا يدل على أن ما عداه حكمه بخلافه.

والجواب: أن دليل الخطاب سقط في هذه المواضع؛ لقيام الدلالة عليه.

ثم لا يمنع ذلك لكونه موضوعًا في الأصل على ما اعتبرناه، كما أن قيام الدلالة على كون العموم غير مستغرق للجنس، لا يدل على أنه غير موضوع في الأصل للاستغراق، نحو قوله تعالى: ﴿وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ ٣، ومعلوم أنها لم تؤتَ مثل فرج الرجل.

وقوله: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ ٤، ومعلوم أنه لم يخلق نفسه سبحانه.

وقوله: ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾ ٥، ومعلوم أنها لم تدمر السموات والأرض.

فلئن جاز أن يعترض بمثل هذا علينا في دليل الخطاب؛ كان لأصحاب

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 2، ص 468 (SanadKitab #22793, hlm. urut 604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.