Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 475

  1. المجلد الثاني
  2. باب النواهي
  3. إذا تعلق الحكم باسم، دل على أن ما عداه بخلافه

فصل ١ إذا تعلق الحكم باسم؛ دل على أن ما عداه بخلافه:

أن٢ الصفة وضعت للتمييز بين الموصوف وغيره، كما أن الاسم وضع لتمييز المسمى من غيره؛ فإذا قال: ادفع هذا إلى زيد أو إلى عمرو، واشتر لي شاة أو جملًا، وما أشبه ذلك، لم يجز العدول عنه، وكانت التسمية للتميز والمخالفة بينه وبين ما عداه كالصفة سواء، ثم لو علق الحكم على صفة؛ دل [على] أن ما عداه بخلافه، كذلك إذا علقه بالاسم.

فإن قيل: الاسم لا يجوز أن يكون علة للحكم، والصفة يجوز أن تكون علة.

قيل: يجوز أن يكون الاسم علة كالصفة.

وقد قال أحمد ﵀ في رواية الميموني: يتوضأ بماء الباقلا، وماء الحمص؛ لأنه ماء؛ وإنما أضفته إلى شيء لم يفسد، وإنما غير لونه، فقد جعل العلة في جواز الوضوء به وقوع اسم الماء عليه.

فإن قيل: لو قال: أوجبت الزكاة في الغنم، وأوجبتها في البقر؛ لم

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 2، ص 475 (SanadKitab #22793, hlm. urut 612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.