Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 489

  1. المجلد الثاني
  2. باب العموم
  3. صيغة العموم
  4. مدخل

ويقطع من السراق؛ لاقتضى الحكم على العموم، وحكى قول من قال بالوقف.

وبهذا قال جماعة الفقهاء: أبو حنيفة ومالك والشافعي وداود١.

وذهب أبو الحسن الأشعري وأصحابه: إلى أن العموم لا صيغة له، وأن الألفاظ التي تصلح للعموم والخصوص؛ يجب التوقف فيها إلى أن يدل الدليل على أحدهما، فيحمل عليه٢.

وحكي عن محمد بن شجاع الثلجي٣ أنه قال: يحمل على الثلاثة، ويتوقف فيما زاد عليه، حتى يقوم الدليل على المراد به، وحكي ذلك عن جماعة من المعتزلة.

ومن الناس من فرق بين الأوامر والأخبار؛ فقال: في الأوامر تحمل على العموم، ووقف في الأخبار.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 2، ص 489 (SanadKitab #22793, hlm. urut 630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.