Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 511

  1. المجلد الثاني
  2. باب العموم
  3. فساد قول من حمل العموم على أدنى الجمع
  4. حجة المخالف

حجة المخالف

...

واحتج المخالف:

بأن الثلاثة متيقن؛ فوجب [٦٩/ب] حمله عليه١.

والجواب: أن هذا يوجب حمله على الواحد؛ لأنه متيقن٢ واللفظ قد يعبر به عنه.

ويوجب أيضًا: أن يحمل لفظ العشرة على أقل من ذلك، أنها٣ قد تستعمل في بعضها بدليل، وهو إذا اقترن به الاستثناء وأجمعنا على أنها تحمل على الجميع بظاهرها، وعلى أن الثلاثة٤ وإن كان متيقنًا؛ فإن اللفظ حقيقة فيما زاد عليه؛ فلم يكن حمله على الثلاثة٥ بأولى من حمله على الجميع.

واحتج: بأن استعمال لفظ العموم في الخصوص هو الغالب؛ فحمل عليه.

والجواب: أن هذا الغالب لا يختص بثلاثة.

واحتج: بأن العموم مأخوذ من الخصوص، ومنه قولهم: "مطر عام".

والجواب: أن العموم مأخوذ من قولهم: "عممت الشيء أعمه عمومًا، وعمهم العدل والرخص والغلاء".

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 2، ص 511 (SanadKitab #22793, hlm. urut 653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.