Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 517

  1. المجلد الثاني
  2. باب العموم
  3. يصح ادعاء العموم في المضمرات والمعاني
  4. دليلنا

دليلنا:

أن قوله: "رفع" قد علم أنه ما أراد به نفس الفعل؛ لأن ذلك لا يمكن رفعه بعد وقوعه.

وكذلك قوله: "لا نكاح؛ إلا بولي" لا يمكن رفعه بعد وقوعه؛ وإنما أريد ما تعلق بذلك الفعل والعقد؛ فصار اللفظ محمولًا على ذلك بنفسه، لا بدليل، ويحصل تقديره كأنه قال: "رفع عن أمتي ما تعلق بالخطأ والنسيان؛ فيعم المأثم والحكم، ولا نكاح إلا بولي، يعم الكمال والصحة.

وكذلك: ﴿لا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ ١، قد علمنا أنه لم يرد اللفظ٢ بل أراد ذلك وما هو أعلى منه؛ فصار كأنه قال: لا تقربهما بسوء.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 2، ص 517 (SanadKitab #22793, hlm. urut 660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.