Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 522

  1. المجلد الثاني
  2. باب العموم
  3. إذا أضيف التحريم إلى ما لا يصح تحريمه كان عاما في أفعال العين المحرمة
  4. مسألة في الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام
  5. حجة المخالف

عين الأول، لما كان منكرًا؛ فوجب أن يكون تعريفًا لما اقتضاه الاسم، وهو واحد من الجنس، ولا يكون تعريفًا للجنس؛ لأن الاسم لا يصلح له، إذا لم يكن فيه الألف واللام؛ فلا يقتضيه، فكان تعريفًا لمقتضاه.

والجواب: عن قولهم: إنه تعريف لما يقتضيه الاسم؛ فهو منتقض باسم الجمع؛ فإنه إذا كان معرفًا كان للجنس، وإذا كان منكرًا؛ كان لبعض الجنس.

ولأن المنكر لا يصلح إلا للواحد، والمعرف يصلح للجنس، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ ١، وقال: ﴿قُتِلَ الإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ﴾ ٢، [وقال] : ﴿يَا أَيُّهَا الإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا﴾ ٣، و [قولهم] : أهلك الناس الدرهم والدينار؛ فدل على الفرق بينهما.

وأما قوله: "دخلت السوق فرأيت رجلًا، ثم عدت إلى السوق فرأيت الرجل"، فهو أنه ههنا رجع إلى المذكور قبله؛ لأن التعريف إذا تقدمته نكرة؛ كان الظاهر أنه راجع إليه، وتعريف له، وليس كذلك إذا لم يتقدمه نكرة؛ فإنه ليس في الكلام ما يوجب تخصيصه، فوجب حمله على تعريف الجنس٤.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 2، ص 522 (SanadKitab #22793, hlm. urut 669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.