Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 535

  1. المجلد الثاني
  2. باب العموم
  3. الجموع المنكرة تحمل على أقل الجمع
  4. مسألة العموم إذا دخله التخصيص فهو حقيقة فيما بقي
  5. مدخل

اللبن١، وإن كانت مضمونة عليه.

فقال في رواية عبد الله: حديث عائشة: "أن النبي ﷺ قضى أن خراج العبد بضمانه"٢، أذهب إليه، في العبد له وجهه، وفي المصراة له وجهه، لهذا وجه، ولهذا وجه.

واحتج أيضًا بحديث حكيم بن حزام٣ "في بيع ما ليس عنده" وهو مخصوص بالسلم.

قال ﵀ في رواية الميموني: لو ضربت بعضها ببعض رددت أحدهما؛ حكيم ببيع شيئًا حاضرًا، والسلم يبيع بصفة.

واحتج: أيضًا ﵀ بنهي النبي ﷺ عن الصلاة بعد العصر

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 2، ص 535 (SanadKitab #22793, hlm. urut 686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.