Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 71

  1. المجلد الأول
  2. المقدمة
  3. افتتاحية الكتاب

وإذا كان القصد من [٢/ ب] ١ وما هو متعلق بها [الذي] ٢ يقول: إن أصول الفقه وأدلة الشرع على ثلاثة أضرب: أصل، ومفهوم أصل واستصحاب حال.

وقد قيل: إن أصول الفقه وأدلة الشرع على ضربين أحدهما: ما طريقه الأقوال والآخر الاستخراج.

فأما الأقوال: فهي مثل النص والعموم والظاهر ومفهوم الخطاب وفحواه والإجماع.

وأما الاستخراج فهو القياس.

والأول أصح؛ لأنه أعم، وذلك أنه يدخل فيه دليل الخطاب واستصحاب الحال، وتلك أصول عندنا.

ولم أذكر قول الواحد من الصحابة إذا لمن يخالفه غيره؛ لأن الرواية عن الإمام أحمد٣ ﵀ مختلفة، ونحن نذكره مفردًا إن شاء الله تعالى.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 1، ص 71 (SanadKitab #22793, hlm. urut 69)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.