Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 539

  1. المجلد الثاني
  2. باب العموم
  3. الجموع المنكرة تحمل على أقل الجمع
  4. مسألة العموم إذا دخله التخصيص فهو حقيقة فيما بقي
  5. مدخل

ويمنع من التعلق بظاهره، ولم يفصل بين الدليل المتصل وغيره١.

وحكي عن أبي الحسن الكرخي أنه كان يقول: يصير مجازًا إذا كان المخصص له منفصلًا، ولا يوجب ذلك إذا كان متصلًا.

وحكي عن أبي بكر الرازي: أنه حقيقة فيما بقي، إذا كان الباقي جمعًا في الحقيقة٢.

وحكي عن المعتزلة والأشعرية: أنه يصير مجازًا، ولا يحتج به٣؛ وإنما يصح هذا على قول الأشعرية، إذا علم أن العموم غير مراد؛ لأن عندهم: لا صيغة للعموم٤.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 2، ص 539 (SanadKitab #22793, hlm. urut 690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.