فالدلالة على أنه حقيقة في الباقي: ما روي أن فاطمة ﵂ احتجت بقول الله تعالى: ﴿يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ ١؛ فلم ينكر أحد احتجاجها بهذه الآية٢، وإن كان قد خص منها: الولد الكافر، والرقيق، والقاتل؛ وإنما خصوا منها ميراث النبي ﷺ بسنة خاصة٣، فدل على أن تخصيص العموم لا يمنع من الاحتجاج به فيما لم يخص منه.
وكذلك روي عن عثمان وعلي ﵄: أنهما قالا في الجمع بين الأختين بملك اليمين، أحلتهما آية٤، وحرمتهما آية٥، وكل واحدة من الآيتين دخلها التخصيص٦.
Rujukan halaman ini:العدة في أصول الفقه، ج 2، ص 541 (SanadKitab #22793, hlm. urut 692)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.