Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 552

  1. المجلد الثاني
  2. باب العموم
  3. الجموع المنكرة تحمل على أقل الجمع
  4. مسألة يجوز تخصيص عموم الكتاب بأخبار الآحاد
  5. مدخل

وذهب بعض المتكلمين إلى أنه لا يجوز التخصيص بخبر الواحد في الجملة١.

فالدلالة على جوازه في الجملة:

إجماع الصحابة، روي عنهم: أنهم خصوا قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُم﴾ ٢، بحديث أبي هريرة عن النبي ﷺ: قال: "لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها" ... الخبر.

وقبلوا ما روي عن النبي ﷺ: "لا يرث القاتل" ٣ وخصوا به آية [٧٦/أ] المواريث، ونظائر ذلك يطول [ذكره] ، وإذا انعقد إجماعهم على ذلك؛ لم يجز مخالفته.

فإن قيل: فقد رد عمر بن الخطاب ﵁ حديث فاطمة بنت قيس٤ لما روت: أن النبي ﷺ "لم يجعل لها سكنى ولا نفقة"، وقال:

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 2، ص 552 (SanadKitab #22793, hlm. urut 708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.