Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 560

  1. المجلد الثاني
  2. باب العموم
  3. الجموع المنكرة تحمل على أقل الجمع
  4. مسألة يجوز تخصيص العموم بالقياس
  5. مدخل

يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ ١، وهذه ليست بزوجة؟ فاحتج: بأن الرجل يطلق ثلاثًا، وهو مريض فترثه؛ لأنه فار من الميراث، وهذا فار من الولد٢.

فقد عارض الظاهر بضرب من القياس٣.

وكذلك قال -في رواية الأثرم في المرأة: تنفي بغير [٧٧/ب] محرم؛ فقيل له: فالنبي ﷺ يقول: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" ٤، فقال: هذا أمر قد لزمها، يسافر [بها] ٥، فهم يقولون: لو وجب عليها حق، والقاضي على أيام رفعت إلى القاضي، ولو أصابت حدًا في البادية؛ جيء بها، حتى يقام عليها.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 2، ص 560 (SanadKitab #22793, hlm. urut 719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.