Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 75

  1. المجلد الأول
  2. باب ذكر حدود
  3. في تعريف الحد

وسموا الحديد بهذا الاسم؛ لأنه يمنع من وصول السلاح إلى المتحصن به.

وسميت حدود الدار والأرض؛ لأنها تمنع أن يدخل في البيع ما ليس [٣/ أ] من البيع، وكذا يخرج منه ما ليس هو من المبيع، وسميت العقوبة حدًّا؛ لما فيها من المنع من مواقعة الفواحش.

ومنه إحداد المرأة في عدتها؛ [لأنها تمتنع به] ١ من الطِّيب والزنية.

والزيادة في الحد نقصان في المحدود؛ لأن الحد [متى جمع ذواتًا كانت] ٢ متفرقة حال التفصيل، فمتى ضم إليه [قدر] ٣ زائد على المذكور خرج بعض الذوات من جملة الكلام، فيكون الحد للبعض٤، بعد أن كان للجميع.

وقال أبو بكر الباقلاني٥: الزيادة فيه على ضربين:

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 1، ص 75 (SanadKitab #22793, hlm. urut 74)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.