فمن الناس من قال: بالتفرق بالقول١، ومنهم من قال: بالتفرق بالبدن٢.
وأجمعوا على أن المراد أحدهما؛ فصرنا إلى ما دل تفسير الراوي عليه، فإن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى قليلًا، ثم رجع٣.
وكذلك نهى النبي ﷺ عن صيام يوم الشك٤.
Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء
فمن الناس من قال: بالتفرق بالقول١، ومنهم من قال: بالتفرق بالبدن٢.
وأجمعوا على أن المراد أحدهما؛ فصرنا إلى ما دل تفسير الراوي عليه، فإن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى قليلًا، ثم رجع٣.
وكذلك نهى النبي ﷺ عن صيام يوم الشك٤.
Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 2، ص 584 (SanadKitab #22793, hlm. urut 749)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.