Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 592

  1. المجلد الثاني
  2. باب العموم
  3. مخالفة الراوي للفظ النبي ﷺ لا تؤثر في إحدى الروايتين عن أحمد
  4. مدخل

وجه الرواية الأولى:

أن قول النبي ﷺ حجة، وقول الصحابي وفعله على أحد القولين: ليس بحجة، وعلى الرواية الأخرى: هو حجة؛ إلا أن خبر الواحد عن النبي ﷺ مقدم عليه، وإذا كان كذلك؛ وجب العمل بالخبر.

وأيضًا: فإن [٨١/ب] أبا حنيفة: قال: ليس بيع الأمة المزوجة طلاقًا.

واحتج هو وغيره من الفقهاء بما روى ابن عباس: أن عائشة اشترت بريرة، فأعتقتها، فخيرها رسول الله ﷺ، ولو كان بيعها طلاقًا لما خيرها.

وخالف ابن عباس هذا الخبر، وكان يقول: بيع الأمة طلاقًا، وإن لم يكن ذلك موجبًا لترك الخبر.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 2، ص 592 (SanadKitab #22793, hlm. urut 758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.