Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 602

  1. المجلد الثاني
  2. باب العموم
  3. العادة لا تخصص العموم
  4. مسألة إذ ورد الخطاب من صاحب الشرع بناء على سؤال سائل
  5. مدخل

فقال: أعتق رقبة" ١ حين ذكر له السبب؛ فالظاهر أن الرقبة متعلقة بالوقوع الذي ذكره، تعلق الحكم بالعلة؛ لأن السبب هو الذي اقتضى الحكم وآثاره، كما إذا سمع رجلًا يقول شيئًا؛ فقال له: "استغفر الله"، يدل على أن القول الذي اقتضى الاستغفار، والسبب يكون جميعه، عليه لا يجوز أن يزاد فيه بغير دليل؛ لأن الظاهر الذي اقتضى الحكم هو الذي ذكره لرسول الله ﷺ، وأمره بالحكم لأجله؛ لأن النبي ﷺ إذا حكم بحكم بسبب ذكر له، يجب أن يكون الحكم جميع موجبه؛ لأن تأخير

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 2، ص 602 (SanadKitab #22793, hlm. urut 772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.