Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 605

  1. المجلد الثاني
  2. باب العموم
  3. العادة لا تخصص العموم
  4. مسألة إذ ورد الخطاب من صاحب الشرع بناء على سؤال سائل
  5. مدخل

فعلق على اسم الأرض كونها مسجدًا، وعلى نوع منها كونه طهورًا؛ فدل على أنه قصد المخالفة بين المسجد والطهور.

خلافًا لأبي حنيفة أن كل أرض مسجد وطهور.

وأما إن كان أعم من السؤال، مثل ما روي أن النبي ﷺ سئل فقيل: إنا نركب أرماثًا١ لنا في البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، [٨٣/أ] أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال: "البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته" ٢؛ فسئل عن حال الضرورة، وأجاب بأنه

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 2، ص 605 (SanadKitab #22793, hlm. urut 775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.