Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 616

  1. المجلد الثاني
  2. باب العموم
  3. إذا كان أول الآية عاما وآخرها خاصا حمل كل واحد منهما على ما ورد
  4. مسألة تعارض العام والخاص
  5. مدخل

صلى الله عليه وسلم متضادين لكل خبر وجهه.

وقال في رواية المروذي: لا تضرب الأخبار بعضها ببعض؛ لكل خبر وجهه، مثل: من اشترى شاة مصراة؛ فليرد معها صاعًا من تمر، وذكر قول النبي ﷺ: "الخراج بالضمان"، وذكر مع السلم: أن النبي ﷺ: "نهى حكيم بن حزام عن بيع ما ليس عنده".

وقال ﵁ في رواية أبي طالب: حديث أم سلمة: "من أراد أن يضحي؛ فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره"، وحديث عائشة١ عام، وحديث أم سلمة مخصوص؛ فهو آكد؛ لأنه قد خص من العام: إذا أراد أن يضحي أمسك؛ وإذا بعث لم يمسك، هذا على وجهه، وهذا على وجهه.

وقال في رواية عبد الله وقد سأله عن الثوب تصيبه الجنابة٢ فقال: أذهب إلى الحديثين، حديث سليمان بن يسار٣ عن عائشة: "أن النبي

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 2، ص 616 (SanadKitab #22793, hlm. urut 787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.