Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 620

  1. المجلد الثاني
  2. باب العموم
  3. إذا كان أول الآية عاما وآخرها خاصا حمل كل واحد منهما على ما ورد
  4. مسألة تعارض العام والخاص
  5. مدخل

يستعملها١، وأنه يقضي بالخاص منهما على العام، ولم يجعل أحدهما ناسخًا للآخر.

وقوله: إن الأخير أولى [٨٥/أ] أن يؤخذ به؛ أراد إذا كان جميعًا خاصين، وقد تعارضا؛ فيكون الثاني ناسخًا للأول؛ فأما إذا كان أحدهما عامًا والآخر خاصًا، والخاص ينافي العام؛ فالحكم فيه على ما ذكرناه.

وهو قول أصحاب الشافعي.

وقال أصحاب أبي حنيفة فيما حكاه الجرجاني: إن كان العام هو المتقدم؛ كان الخاص المتأخر ناسخًا لبعضه، وإن كان العام هو المتأخر كان ناسخًا لجميع الخاص.

وإن لم يعلم التاريخ؛ فقد ذكره عيسى٢ على أربعة أقسام:

فقال: إن كان الناس قد عملوا بهما جميعًا؛ وجب استعمالها ويرتب العام على الخاص، مثل نهيه عن بيع ما ليس عنده، ورخص في السلم.

وإن كانوا اتفقوا على استعمال أحدهما؛ فالعمل على ما اتفقوا عليه

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 2، ص 620 (SanadKitab #22793, hlm. urut 791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.