Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 637

  1. المجلد الثاني
  2. باب العموم
  3. إذا كان أول الآية عاما وآخرها خاصا حمل كل واحد منهما على ما ورد
  4. مسألة تفصيل القول فيما لو تعارض نصان أحدهما عام والآخر خاص
  5. الوجه الثالث

فقال: ﴿فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ ١، وأطلق في كفارة الأيمان، فقال تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ﴾ ٢، وفي رمضان، فقال: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ﴾ ٣؛ ولهذا المطلق مثلان مقيدان مختلفان؛ فإنما يحمل المطلق على إطلاقه، ولا شيء على واحد منهما؛ لأنه ليس حمله على أحدهما بأولى من حمله على الآخر.

وإنما أوجب أصحابنا التتابع في صيام كفارة اليمين، بدليل، لا أنه٤ يحمله على المقيد.

وقد بين أحمد ﵀ هذا في رواية صالح فقال: "وإن لم يكن فصيام٥ ثلاثة أيام متتابعة" في قراءة ابن مسعود.

فبين أنه صار إلى التتابع في ذلك لهذا الدليل، وهي قراءة ابن مسعود٦.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 2، ص 637 (SanadKitab #22793, hlm. urut 813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.