Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 639

  1. المجلد الثاني
  2. باب العموم
  3. إذا كان أول الآية عاما وآخرها خاصا حمل كل واحد منهما على ما ورد
  4. مسألة تفصيل القول فيما لو تعارض نصان أحدهما عام والآخر خاص
  5. الوجه الرابع

الوضوء: ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ ١، وقال: ﴿السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ ٢ فمن أين تقطع يد السارق؟ من الكف.

وظاهر هذا: أنه لم يبن٣ المطلق في التيمم على المقيد في الوضوء، وحمله على إطلاقه.

وهو اختيار أبي إسحاق بن شاقلا، ذكره فيما وجدته بخطه معلقًا فقال: للمظاهر أن يطأ قبل الإطعام، وليس له ذلك في الصيام والعتق، وقال:

فإن قيل: المطلق يحمل على المقيد.

فقال:

إذا كان المذكور واحدًا في حكم واحد، كالشاهدين؛ فأما مثل رقبة القتل، ورقبة الظهار؛ فلأنهما حكمان، كذلك الإطعام والصيام؛ لأنهما جنسان، بلى لو ذكر الإطعام في موضع فأبهمه وذكره في موضع آخر فقيده؛ حملنا المطلق على المقيد.

وهو قول أصحاب أبي حنيفة.

واختلف أصحاب الشافعي:

فمنهم من قال: مثل قولنا، وأنه يبنى المطلق على المقيد من طريق اللغة.

ومنهم من حمل المطلق على المقيد بالقياس عليه؛ لا من جهة اللغة وهو قول الأكثر منهم. وهو اختيار أبي بكر بن الباقلاني.

وهكذا الاختلاف في العام والخاص، نحو قوله: "فيما سقت السماء

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 2، ص 639 (SanadKitab #22793, hlm. urut 816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.