Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 643

  1. المجلد الثاني
  2. باب العموم
  3. إذا كان أول الآية عاما وآخرها خاصا حمل كل واحد منهما على ما ورد
  4. مسألة تفصيل القول فيما لو تعارض نصان أحدهما عام والآخر خاص
  5. دليلنا

زيد وعمرو"، يكون تقديره: "وخرج عمرو"؛ فأما ههنا؛ فلم يعطف أحدهما على الآخر.

قيل: العطف إنما حمل على المعطوف لإطلاقه، لا لأجل حروف العطف.

يبين صحة هذا: أنه لو قيد العطف بحكم آخر، فقال: والحافظات ألسنتهن؛ لم يجب حمله على المعطوف في حفظ الفرج؛ لأنه مقيد١ بغيره٢. وكذلك لو قال: والذاكرات رسل الله؛ لم يجب حمله على ما قبله من ذكر الله، لأجل تقيده٣؛ فلما حمل على ما قبله عند الإطلاق؛ علم أن الموجب لذلك: الإطلاق، لا حرف العطف.

يبين صحة هذا: أنه قد يخالف العطف المعطوف٤ عليه في الحكم، قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ﴾ ٥، معلوم أن صلاة الملائكة غير صلاته.

وقد قيل: إنه لا يجوز أن يكون حمل عليه لهذه العلة، ألا ترى أن العموم يحمل على الخصوص إذا كانا في حكم واحد، نحوه قوله: "فيما سقت السماء العشر" هو عام في القليل والكثير، وقوله: "إذا كان خمسة أوسق" خاص؛ فيحمل عليه، وإن لم يكن عطفًا عليه، كذلك ههنا يجب أن يكون الحمل عليه، لا من جهة العطف.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 2، ص 643 (SanadKitab #22793, hlm. urut 821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.