Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 649

  1. المجلد الثاني
  2. باب العموم
  3. إذا كان أول الآية عاما وآخرها خاصا حمل كل واحد منهما على ما ورد
  4. مسألة تفصيل القول فيما لو تعارض نصان أحدهما عام والآخر خاص
  5. دليلنا

لا يصلح لقوله: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ ١؛ فلم يجز أن يكون أحدهما قاضيًا على الآخر بلفظه: ولا مشاركًا له من جهة العطف؛ فوجب اعتبار المعنى.

والجواب: أن قوله: ﴿وَالذَّاكِرَاتِ﴾ ٢، لا يصلح، لقوله: ﴿وَالذَّاكِرِينَ﴾ ومع هذا فقد قضى بأحدهما على الآخر. وكذلك قوله: ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ﴾ ٣. وكذلك قوله: ﴿وَالأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ﴾ ٤ لا يصلح، لقوله: ﴿مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ﴾ ، وقد منعنا أن يكون الموجب لذلك حرف العطف، وبينا أن الموجب لذلك الإطلاق، بدليل أنه لو قيد العطف؛ لم يجز حمله على المعطوف عليه.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 2، ص 649 (SanadKitab #22793, hlm. urut 827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.