إجماع الصحابة، روي عن عبد الله بن عباس أنه قال لعثمان بن عفان ﵄: أن الأخوين لا يردان الأم إلى السدس؛ إنما قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ ١، وليس أخوان إخوة في لسان قومك؛ فقال عثمان: لا أستطيع٢ أمرًا كان قبلي، وتوارثه الناس، ومضى في الأمصار٣.
وهذا يدل على أن أقل الجمع ثلاثة؛ لأن ابن عباس قاله، وأقره عثمان عليه؛ وإنما صرفه عنه بالإجماع الذي ذكره.
Rujukan halaman ini:العدة في أصول الفقه، ج 2، ص 651 (SanadKitab #22793, hlm. urut 831)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.