Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 667

  1. المجلد الثاني
  2. باب العموم
  3. يجوز الاستثناء من الاستثناء
  4. مسألة لا يصح استثناء الأكثر
  5. دليلنا

دليلنا:

أن الاستثناء لغة، وأهل اللغة قد نفوا ذلك وأنكروه.

قال أبو إسحاق الزجاج في كتاب المعاني لما تكلم على قوله تعالى: ﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِينَ عَامًا﴾ ١: ولم يأت في كلام العرب إلا في القليل من الكثير٢.

وقال أبو الفتح ابن جني٣ ولو قال قائل: هذه مائة إلا تسعين، ما كان متكلمًا بالعربية، وكان كلامه عيًا ولكنةً.

وقال القتبي٤ في جوابات المسائل٥، وذكر أيضًا في كتاب

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 2، ص 667 (SanadKitab #22793, hlm. urut 854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.