Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 669

  1. المجلد الثاني
  2. باب العموم
  3. يجوز الاستثناء من الاستثناء
  4. مسألة لا يصح استثناء الأكثر
  5. دليلنا

وطالق؛ إلا طالق طلقتين؛ فإنه لا يصح.

فإن قيل: هناك لو استثنى [٩٣/أ] الأقل، وهو طلقة؛ لم يصح، وكان المعنى فيه أن هناك جملًا١؛ فالاستثناء عدد، فرفع جملتين؛ فلم يصح.

قيل: عندنا لو استثنى طلقة صح؛ فلا نسلم هذه المعارضة، وقولهم: إن هناك جملًا٢؛ فهو يرفع جملتها؛ فلا يصح؛ لأنها في حكم الجملة الواحدة، فالواو تجعل الكلام بمنزلة جملة واحدة، بدليل أن الاسثتناء يرجع إلى الجميع، وكذلك الشرط.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 2، ص 669 (SanadKitab #22793, hlm. urut 856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.