Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 670

  1. المجلد الثاني
  2. باب العموم
  3. يجوز الاستثناء من الاستثناء
  4. مسألة لا يصح استثناء الأكثر
  5. حجة المخالف

ولأن حمل جميع الجنس على العموم؛ إنما هو بطريق الظاهر، لا من جهة القطع على جميع الجنس، وليس كذلك في الأعداد؛ لأن جميعها منطوق به نصًا وصريحًا؛ فلهذا فرقنا بينهما.

وجواب آخر عن الآية وهو: أنه يحمل هذا على الاستثناء المنقطع، وهو بمعنى: لكن من اتبعك من الغاوين، كقوله تعالى: ﴿فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلاَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ ١ معناه: لكن رب العالمين، وكقوله: ﴿إِلاَّ خَطَأً﴾ ٢ يعني: لكن خطأ.

واحتج بقوله تعالى: ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلًا، نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا، أَوْ زِدْ عَلَيْهِ﴾ ٣؛ فقد استثنى النصف.

والجواب: أن أصحابنا اختلفوا في استثناء النصف.

فالخرقي أجاز ذلك؛ لأنه قال: إذا استثنى منه الكثير، وهو أكثر من النصف٤. فعلى هذا يقول بظاهر الآية.

وأبو بكر منع استثناء النصف٥؛ فعلى هذا: قوله تعالى: ﴿نِصْفَهُ﴾ كلام مبتدأ، وليس باستثناء.

واحتج بقول الشاعر:

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 2، ص 670 (SanadKitab #22793, hlm. urut 858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.