Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 673

  1. المجلد الثاني
  2. باب العموم
  3. يجوز الاستثناء من الاستثناء
  4. مسألة لا يصح الاستثناء من غير الجنس
  5. مدخل

مسألة لا يصح الاستثناء من غير الجنس

مدخل

...

مسألة ١: لا يصح الاستثناء من غير الجنس

وقد ذكر أصحابنا هذا في الإقرار، فقال الخرقي: ومن أقر بشيء واستثنى من غير جنسه؛ كان الاستثناء باطلًا٢.

وذهب أصحاب أبي حنيفة وأصحاب مالك إلى جواز ذلك.

وهو اختيار أصحاب الشافعي: فذهب بعضهم إلى جوازه، ومنهم من قال: لا يصح، مثل قولنا.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 2، ص 673 (SanadKitab #22793, hlm. urut 861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.