Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 675

  1. المجلد الثاني
  2. باب العموم
  3. يجوز الاستثناء من الاستثناء
  4. مسألة لا يصح الاستثناء من غير الجنس
  5. حجة المخالف

أَمْرِ اللَّهِ إِلاَّ مَنْ رَحِمْ﴾ ١، ومعلوم أن من رحم معصوم، وليس بعاصم.

وقال الشاعر:

وبلدة ليس بها أنيس ... إلا اليعافير وإلا العيس٢

فاستثنى من الأنيس ما ليس من جنسه.

وقوله:

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ... بهن فلول من قراع الكتائب٣

فاستثنى الفلول من العيب.

وتقول العرب: ما نفع إلا ما ضر، وما زاد إلا ما نقص، وما بالدار أحد إلا الحمار، وما جاءني زيد إلا عمرًا، ونظائر ذلك.

والجواب عن قوله: ﴿فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 2، ص 675 (SanadKitab #22793, hlm. urut 865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.