Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 677

  1. المجلد الثاني
  2. باب العموم
  3. يجوز الاستثناء من الاستثناء
  4. مسألة لا يصح الاستثناء من غير الجنس
  5. حجة المخالف

إِيمَانُهَا إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ﴾ ١ يعني: لكن. وهذا قول سيبويه٢.

وأما قول الشاعر:

إلا اليعافير وإلا العيس

فإنه استثناء من الأنيس وهذا مما يستأنس به.

فأما الفلول في السيوف في البيت الآخر؛ فهو عيب؛ وإنما سببه هو الذي يمدح به.

وما حكوه عن العرب؛ فقد حكينا خلافه.

واحتج: بأنه استثناء لا يرفع الجملة؛ فصح كما لو كان من جنسه، وكما لو استثنى عينًا من ورق.

والجواب: أنه لا يجوز اعتبار الجنس بغيره، كما لم يجز اعتبار التخصيص بغيره، ولأن الاستثناء من الجنس يوجد فيه معنى الاستثناء، وههنا لا يوجد معناه؛ لأن معناه إخراج ما لولاه لدخل تحت اللفظ.

وأما استثناء العين من الورق: ففيه خلاف بين أصحابنا؛ فأبو بكر يمنع منه٣. والخرقي يجيزه٤؛ لأنهما أجريا مجرى الجنس الواحد في أشياء، مثل كونها قيم الأشياء والأروض وغير ذلك.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 2، ص 677 (SanadKitab #22793, hlm. urut 867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.