Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 687

  1. المجلد الثاني
  2. باب العموم
  3. يجوز الاستثناء من الاستثناء
  4. مسألة في المحكم والمتشابه

فإن المنسوخ ما لا يستفاد منه حكم؛ وإنما يستفاد من الناسخ.

وذكر أبو الحسين البصري١ عن أصحابه: أن "المحكم" يستعمل على وجهين:

أحدهما: أنها محكمة الصيغة والفصاحة.

والآخر: أنه لا يحتمل تأويلين مشتبهين، وأما "المتشابه": [ف] يستعمل أيضًا على وجهين: أحدهما: أنه متشابه ومتساوٍ في الحكمة.

والآخر: يحتمل تأويلين مختلفين مشتبهين احتمالًا شديدًا٢.

والدلالة على ما قلناه:

قوله تعالى: ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 2، ص 687 (SanadKitab #22793, hlm. urut 878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.