Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 692

  1. المجلد الثاني
  2. باب العموم
  3. يجوز الاستثناء من الاستثناء
  4. مسألة في المحكم والمتشابه

من الناس يعلمها، وهم العلماء.

ولأنه لو لم يكن ذلك مع العلم؛ لم يكن للراسخين على العامة فضيلة؛ لأن الجميع يقولون: آمنا به.

ولأنه لو لم يكن معلومًا؛ أفضى ذلك إلى أن يتعبد بالشيء المجهول, لا يعلم ما هو.

ومن نصر الأول أجاب عن قوله: ﴿تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ ١؛ فلا يقتضي جميع الأشياء، كما قال تعالى: ﴿وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ ٢ ولم تؤت مثل ذكر الذكر ومثل لحيته. وقوله تعالى: ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ﴾ ٣، ولم تدمر السموات والأرض.

وأما قوله: "لا يعلمها٤ كثير من الناس"؛ فهو محمول على الأحكام الشرعية؛ لأن الحلال والحرام يرجع إلى ذلك.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 2، ص 692 (SanadKitab #22793, hlm. urut 883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.