Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 697

  1. المجلد الثاني
  2. باب العموم
  3. فصل جواز ورود القرآن بآيات متشابهة
  4. مسألة في القرآن مجاز
  5. دليلنا

الله، وأولياء رسوله.

وقوله: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ ١ وتقديره: أفعال الحج في أشهر معلومات؛ لأن الأشهر لا تكون حجًا٢.

ورأيت في كتاب أصول الفقه في كتب أبي الفضل التميمي قوله٣: والقرآن ليس فيه مجاز عند أصحابنا، واستدل بأن المجاز لا حقيقة له، ثم قال: فأما قوله: "واسأل القرية ... والعير" فيجوز أن تكلم الجمادات الأنبياء، ثم قال: وسمعت قول الخرزي ﵀، وقد قيل: قوله: ﴿وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْعِجْلَ﴾ ، أو حب العجل؟ فقال: قيل: العجل في نفسه، مثل القرية والعير سواء.

وذكر أبو بكر في تفسيره: اختلاف الناس في قوله: ﴿وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْعِجْلَ﴾ ، فقال: حدثنا معمر عن قتادة: ﴿وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ﴾ قال: أشربوا حب العجل بكفرهم٤.

وعن أحمد حدثنا هاشم حدثنا أبو جعفر٥ عن الربيع٦: ﴿وَأُشْرِبُوا

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 2، ص 697 (SanadKitab #22793, hlm. urut 891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.