Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 699

  1. المجلد الثاني
  2. باب العموم
  3. فصل جواز ورود القرآن بآيات متشابهة
  4. مسألة في القرآن مجاز
  5. دليلنا

اشربوا منه؛ فشربوا؛ فمن كان يحبه خرج على شاربه؛ فلذلك قوله: ﴿وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ﴾ ١.

قال أبو بكر٢: وأولى التأويلين [تأول] ٣ من قال: وأشربوا في قلوبهم حب العجل؛ لأن الماء لا يقال: أشرب فلان في قلبه؛ وإنما يقال ذلك في حب الشيء، كما قال: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا﴾ ٤ وأنشد قول طرفة بن العبد٥:

ألا إنني٦ سُقِّيتُ أسود كالحًا٧

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 2، ص 699 (SanadKitab #22793, hlm. urut 893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.