بالثالثة ثم الثانية ثم الأولى، لم يصح، قد فعل النبي ﷺ الجمار (١) ، وبين فيها سنته (٢) .
وقال أيضاً في رواية الجماعة: المغمى عليه يقضي، لأن النبي ﷺ
أغمي عليه، فقضى (٣) . وقد احتج بأفعاله على الوجوب.
Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء
بالثالثة ثم الثانية ثم الأولى، لم يصح، قد فعل النبي ﷺ الجمار (١) ، وبين فيها سنته (٢) .
وقال أيضاً في رواية الجماعة: المغمى عليه يقضي، لأن النبي ﷺ
أغمي عليه، فقضى (٣) . وقد احتج بأفعاله على الوجوب.
Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 3، ص 736 (SanadKitab #22793, hlm. urut 934)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.