Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 757

  1. المجلد الثالث
  2. *
  3. مسألة

واختلف أصحاب الشافعي:

فمنهم من قال: ما لم [١٠٧/ب] يثبت نسخه شرع لنا.

ومنهم من قال: ليس بشرع لنا.

واختلف القائلون بأنه كان متعبداً:

فقال بعضهم: بشريعة إبراهيم.

وقال قوم: بشريعة موسى إلا ما نسخ.

وقال قوم: بشريعة عيسى؟ لأنها ناسخة لشريعة موسى.

والأشبه: أنه كان متعبداً بكل ماصح من شرع من كان قبله من الأنبياء.

فالدلالة على أنه شرع لنا:

قوله تعالى: (أولئكَ الَّذيِنَ هَدىَ اللهُ فَبِهُداهُم اقْتَدِه) (١) ، فذكر الله تعالى أنبياءه (٢) : إبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق، وغيرهم، وأخبر أنه هداهم، وأمر باتباعهم فيما هداهم به، والأمر يقتضي الوجوب.

فإن قيل: إنما أمر باتباعهم في التوحيد وما يدل العقل عليه لوجوه: أحدها: أنه أضاف ذلك إليهم، فاقتضى ما يقطع على كونه شرعاً لهم، وهو التوحيد، فأما غيره من الأحكام فغير مقطوع عليه، بل يحكم به من جهة غلبة الظن.

ولأنه قال: (وَمِن آبائِهِم وَذُرياتِهِمْ) (٣) ، وهدى الذرية هو التوحيد.

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 3، ص 757 (SanadKitab #22793, hlm. urut 955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.